بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذة مسائل شرعية على فتاوى آية الله العظمى
السيد علي السيستاني دام ظله الشريف
اولا: نبدء بالنية,,
النية
السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تغيب بها الشمس أو يكون النهار بها اكثر من عشرين ساعة في اليوم ؟
الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار كل اربع وعشرين ساعة وجب الصوم في النهار وإن طال إلاّ إذا لم يتمكن فيسقط الاداء وعليه القضاء وإذا لم يكن ليل اصلاً فان امكن وجب السفر الى مكان يمكنه فيه الصوم إما في رمضان او بعده للقضاء ، فان لم يتمكن فعليه الفدية عن كل يوم باطعام مُدّ من الطعام لفقير .
السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تشرق الشمس بها او يكون الليل بها اكثر من عشرين ساعة ؟
الجواب: كسابقه فيصوم في النهار إذا كان وإن كان قصيراً ، فان لم يكن سافر مع الإمكان ، وإلاّ فعليه الفدية .
السؤال: إذا كان في مكة المكرمة ورؤيَ الهلال هناك وصام وخلال شهر رمضان رجع إلى وطنه فهل عليه صيام شهر رمضان بحساب وطنه أو بحساب مكة المكرمة علماً بانه بحساب وطنه يكون قد صام 31 يوماً .الجواب: في هذه الصورة الاعتبار بأفق وطنه وان استلزم صيام 31 يوماً .
السؤال: من نذر صوماً وشرع فيه ثم أخل بنيته (نوى قطعه) ولكنه ندم وعاد الى نيته ولم يتناول المفطر فماذا يلزمه؟
الجواب: اذا كان النذر معيناً بطل الصوم على الاحوط والا فلا يقدح فيه اذا رجع الى نيته قبل الزوال .
السؤال: إذا قصد الافطار على فرض تحقق امر محتمل الوقوع أو قصد قطع الصلاة كذلك فهل يضر ذلك بصومه وصلاته ؟
الجواب: يضر ذلك بصومه ولا يضر بالصلاة .
السؤال: إذا اصبح يوم الشك في أنه من شعبان أو من شهر رمضان مفطراً وقبل الزوال أو بعده علم بأنه من شهر رمضان فما حكمه ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان قد ارتكب مفطراً أو لا ؟
الجواب: إذا كان قد تناول المفطر وجب عليه القضاء وامسك بقية النهار ـ على الاحوط وجوباً ـ وإذا لم يكن قد تناول المفطر وكان التبين بعد الزوال فالاحوط تجديد النية والاتمام رجاءاً ثم القضاء ، وان كان التبين قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصام واجزأ عنه .
السؤال: من صام يوم الشك معتقدا أنه من رمضان ثم تبين أن ذلك اليوم ليس من رمضان فما حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه ولكن صومه باطل .
السؤال: ما هو حكم صيام يوم الشك30 / شعبان ؟ وما حكم من أفطره متعمداً باعتماده على التقويم الهجري أو وسائل الإعلام التابعة لبعض الهيئات؟
الجواب: لا يجب صومه ومن صامه فليصمه بنية شعبان ندباً أو قضاءً فان تبين انه من رمضان حسب منه . ويجوز ان ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة كما يجوز أن ينوي مردداً بانه ان كان شعبان فهو ندب مثلاً وان كان رمضان فهو واجب والاولى ان يصومه بنية شعبان .
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذة مسائل شرعية على فتاوى آية الله العظمى
السيد علي السيستاني دام ظله الشريف
اولا: نبدء بالنية,,
النية
السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تغيب بها الشمس أو يكون النهار بها اكثر من عشرين ساعة في اليوم ؟
الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار كل اربع وعشرين ساعة وجب الصوم في النهار وإن طال إلاّ إذا لم يتمكن فيسقط الاداء وعليه القضاء وإذا لم يكن ليل اصلاً فان امكن وجب السفر الى مكان يمكنه فيه الصوم إما في رمضان او بعده للقضاء ، فان لم يتمكن فعليه الفدية عن كل يوم باطعام مُدّ من الطعام لفقير .
السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تشرق الشمس بها او يكون الليل بها اكثر من عشرين ساعة ؟
الجواب: كسابقه فيصوم في النهار إذا كان وإن كان قصيراً ، فان لم يكن سافر مع الإمكان ، وإلاّ فعليه الفدية .
السؤال: إذا كان في مكة المكرمة ورؤيَ الهلال هناك وصام وخلال شهر رمضان رجع إلى وطنه فهل عليه صيام شهر رمضان بحساب وطنه أو بحساب مكة المكرمة علماً بانه بحساب وطنه يكون قد صام 31 يوماً .الجواب: في هذه الصورة الاعتبار بأفق وطنه وان استلزم صيام 31 يوماً .
السؤال: من نذر صوماً وشرع فيه ثم أخل بنيته (نوى قطعه) ولكنه ندم وعاد الى نيته ولم يتناول المفطر فماذا يلزمه؟
الجواب: اذا كان النذر معيناً بطل الصوم على الاحوط والا فلا يقدح فيه اذا رجع الى نيته قبل الزوال .
السؤال: إذا قصد الافطار على فرض تحقق امر محتمل الوقوع أو قصد قطع الصلاة كذلك فهل يضر ذلك بصومه وصلاته ؟
الجواب: يضر ذلك بصومه ولا يضر بالصلاة .
السؤال: إذا اصبح يوم الشك في أنه من شعبان أو من شهر رمضان مفطراً وقبل الزوال أو بعده علم بأنه من شهر رمضان فما حكمه ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان قد ارتكب مفطراً أو لا ؟
الجواب: إذا كان قد تناول المفطر وجب عليه القضاء وامسك بقية النهار ـ على الاحوط وجوباً ـ وإذا لم يكن قد تناول المفطر وكان التبين بعد الزوال فالاحوط تجديد النية والاتمام رجاءاً ثم القضاء ، وان كان التبين قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصام واجزأ عنه .
السؤال: من صام يوم الشك معتقدا أنه من رمضان ثم تبين أن ذلك اليوم ليس من رمضان فما حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه ولكن صومه باطل .
السؤال: ما هو حكم صيام يوم الشك30 / شعبان ؟ وما حكم من أفطره متعمداً باعتماده على التقويم الهجري أو وسائل الإعلام التابعة لبعض الهيئات؟
الجواب: لا يجب صومه ومن صامه فليصمه بنية شعبان ندباً أو قضاءً فان تبين انه من رمضان حسب منه . ويجوز ان ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة كما يجوز أن ينوي مردداً بانه ان كان شعبان فهو ندب مثلاً وان كان رمضان فهو واجب والاولى ان يصومه بنية شعبان .
ثانيا:المفطرات
المفطرات
السؤال: شخص داعب زوجته في نهار شهر رمضان ، وكان متحرزاً أن لا يستمني ، ولكنه استمنى دون قصد ذلك 1 ـ ما هو حكمه في هذه الحالة ؟2 ـ ما هو الحكم لو أعاد الكرة وحصل له نفس الشيء ؟
الجواب:
1 ـ يبطل صومه اذا لم يكن واثقاً من عدم خروج المني وعليه القضاء والكفارة وان كان واثقاً منه لم يبطل صومه .
2 ـ نفس الحكم اذا كان في يوم آخر واذا كان في نفس اليوم فلا تجب الكفارة في الفرض الاول وان فعل محرماً .
السؤال: امرأة كانت تقوم بالاستمناء في ليالي شهر رمضان وتعتقد أنه ليس بحرام مفطر ولا يوجب الغسل وكانت على ذلك عدة سنوات ، والآن علمت أنه محرم وأنه يوجب الغسل فتسأل عن صومها في تلك السنوات هل يجب عليها القضاء أو الكفارة أم أنها لا يجب عليها شيء ؟
الجواب: الصوم صحيح .
السؤال: إذا غفل عن طلوع الفجر واستمر بالاكل حتى طلع الفجر ثم تبين له ذلك فماذا يجب عليه ؟
الجواب: يقضي ذلك اليوم والاحوط وجوباً ان يبقى ممسكاً إلى اخر النهار ، نعم إذا لم يتيقن بطلوع الفجر حين اكله فصومه صحيح .
السؤال: مريضة لديها علاج يجب أن تأخذه مع أذان المغرب مباشرة دون تأخير وهي ترغب بصيام أيام من شهر رجب الأصم فهل يجوز لها الصيام والإفطار مع أذان المغرب للعذر الذي ذكر أعلاه ؟
الجواب: إذا علمت أو أطمأنت بدخول وقت صلاة المغرب بالاذان جاز لها الافطار وصح الصوم وإلا لم يصح .
السؤال: اذا لاعب الرجل زوجته حتى تنزل فهل يبطل صومه بذلك ؟
الجواب: اذا نزلت عن شهوة بعد بلوغها الذروة وجب عليها الغسل وبطل صومها .
السؤال: هل يجوز لصاحب المطعم فتحه في شهر رمضان في النهار أم يعد هتكاً لحرمة الشهر فيقفله ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط .
السؤال: إذا افطر في نهار شهر رمضان فهل يجب الامساك بقية النهار ؟
الجواب: يلزمه الامساك ـ على الاحوط ـ ولكن لا كفارة عليه إذا لم يمسك .
المفطرات
السؤال: شخص داعب زوجته في نهار شهر رمضان ، وكان متحرزاً أن لا يستمني ، ولكنه استمنى دون قصد ذلك 1 ـ ما هو حكمه في هذه الحالة ؟2 ـ ما هو الحكم لو أعاد الكرة وحصل له نفس الشيء ؟
الجواب:
1 ـ يبطل صومه اذا لم يكن واثقاً من عدم خروج المني وعليه القضاء والكفارة وان كان واثقاً منه لم يبطل صومه .
2 ـ نفس الحكم اذا كان في يوم آخر واذا كان في نفس اليوم فلا تجب الكفارة في الفرض الاول وان فعل محرماً .
السؤال: امرأة كانت تقوم بالاستمناء في ليالي شهر رمضان وتعتقد أنه ليس بحرام مفطر ولا يوجب الغسل وكانت على ذلك عدة سنوات ، والآن علمت أنه محرم وأنه يوجب الغسل فتسأل عن صومها في تلك السنوات هل يجب عليها القضاء أو الكفارة أم أنها لا يجب عليها شيء ؟
الجواب: الصوم صحيح .
السؤال: إذا غفل عن طلوع الفجر واستمر بالاكل حتى طلع الفجر ثم تبين له ذلك فماذا يجب عليه ؟
الجواب: يقضي ذلك اليوم والاحوط وجوباً ان يبقى ممسكاً إلى اخر النهار ، نعم إذا لم يتيقن بطلوع الفجر حين اكله فصومه صحيح .
السؤال: مريضة لديها علاج يجب أن تأخذه مع أذان المغرب مباشرة دون تأخير وهي ترغب بصيام أيام من شهر رجب الأصم فهل يجوز لها الصيام والإفطار مع أذان المغرب للعذر الذي ذكر أعلاه ؟
الجواب: إذا علمت أو أطمأنت بدخول وقت صلاة المغرب بالاذان جاز لها الافطار وصح الصوم وإلا لم يصح .
السؤال: اذا لاعب الرجل زوجته حتى تنزل فهل يبطل صومه بذلك ؟
الجواب: اذا نزلت عن شهوة بعد بلوغها الذروة وجب عليها الغسل وبطل صومها .
السؤال: هل يجوز لصاحب المطعم فتحه في شهر رمضان في النهار أم يعد هتكاً لحرمة الشهر فيقفله ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط .
السؤال: إذا افطر في نهار شهر رمضان فهل يجب الامساك بقية النهار ؟
الجواب: يلزمه الامساك ـ على الاحوط ـ ولكن لا كفارة عليه إذا لم يمسك .
السؤال: هل يحق للصائم ان يتمضمض بالماء ويمسح اسنانه بيده أو لا ؟
الجواب: يجوز ما لم ينزل الماء إلى الجوف .
السؤال: إذا استمنى الصائم ولم يتيقن بخروج المني فهل يبطل صومه بذلك ؟
الجواب: إذا كان قاصداً للانزال مع التفاته إلى مفطرية الاستمناء بطل صومه وان لم ينزل .
السؤال: إذا قرأ الصائم آية من القرآن غلطاً أو نقل خبراً عن أهل بيت العصمة غلطاً وهو يقصد القراءة الصحيحة ولكنه يعلم انه يقرأ غلطاً ولكن لم يكن من قصده نسبة المعنى الغلط الى الله سبحانه أو إلى المعصومين ـ عليهم السلام ـ فهل يبطل صومه بذلك ؟
الجواب: في الصورة المفروضة صومه صحيح .
السؤال: ما هو حكم الارتماس في شهر رمضان؟
الجواب: لا يبطل الصوم .
السؤال: هل يجوز وضع العطر وانا صائم ؟ وهل شم العطر وانا صائم يفطر أم لا ؟
الجواب: يجوز ولا يفطر .
السؤال: هل القطرة في العين تفطر الصائم ؟
الجواب: لا تفطر .
السؤال: شخص في شهر رمضان المبارك وفي الصباح ( أي أثناء الصيام ) قام بتحريك ذكره دون القصد في إخراج المني ولكنه خرج على كل حال دون القصد في إخراجه لعلمه بأنه يتحتم عليه الحرمه والكفارة ما الحكم في ذلك علماً بأنه من مقلدي السيد الخوئي ـ رحمة الله عليه ـ ويرجع لسماحة السيد السيستاني ـ دام ظله ـ ؟
الجواب: إذا كان واثقاً بعدم الخروج لم يبطل صومه وإلا بطل صومه وعليه القضاء .
السؤال: رجل إغتسل في شهر رمضان وعلى بدنه حاجب ولم يلتفت ، أو التفت ولكنه تركه لظن أنه لا تجب إزالته ـ لكونها لاصقة من أجل الاستشفاء فيحسب أنها كالجبائر ـ كبعض اللّزق لطرد أوجاع البدن فما حكم صيامه والحال هذه ؟
الجواب: صومه صحيح .
يتبع